السيد موسى الشبيري الزنجاني

6525

كتاب النكاح ( فارسى )

اشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ، ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا « 1 » . ب - معتبره عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا . « 2 » كه اين روايت هم به نظر ما معتبر است ؛ چرا كه مراد از قاسم ، قاسم بن محمد جوهرى است ، كه ما اين را معتبر مىدانيم . ج - معتبره رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، و اما ما سوى ذلك فلا . « 3 » كه اين روايت هم از نظر ما معتبر است ؛ به خاطر اينكه ما سهل بن زياد را كه در سند اين روايت ، هست معتبر مىدانيم . د - روايت صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام : أنه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد و قال : يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث . « 4 » كه از آنجا كه قرار شد كه ما روايات ابراهيم بن هاشم را صحيحه بدانيم ، اين روايت هم صحيحه مىشود نه حسنه . از نظر دلالت هم امام عليه السلام در اين روايت در مقام حصر است ؛ چرا كه اگر جواب فى الجمله باشد ، براى جواب سائل كفايت نمىكند ، لذا مىخواهد بفرمايد كه : فقط اينها رد مىشوند كه عوراء از آنها نيست . روايت بعدى كه با روايت قبلى يك روايت است و مختصر فرقى با آن در عبارت دارد روايت فقيه ، تهذيب و استبصار از حلبى است ، كه اولًا : در اين نقل لفظ « انما »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 592 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 14 : 595 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 593 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 14 : 593 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 .